الحر العاملي

20

وسائل الشيعة ( آل البيت )

السلام ) مثله ، إلا أنه قال : وإنما جعل عليه هذا كي ينكل عن صيد غيره ( 1 ) . 7 - باب أن المحرم إذا قتل قنبرة أو صعوة أو عصفورا لزمه مد من طعام ، وإذا قتل عظاية لزمه كف من طعام [ 17129 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في القنبرة ( 1 ) والعصفور والصعوة ( 2 ) يقتلهم المحرم قال : عليه مد من طعام لكل واحد . محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ( 3 ) . وبإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ( 4 ) . [ 17130 ] 2 - وعن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنبرة ( 1 ) والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم . [ 17131 ] 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم قتل عظاية ؟ قال : كف من طعام .

--> ( 1 ) الكافي 4 : 387 / 9 . الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 390 / 8 . ( 1 ) في المصدر : القبرة . ( 2 ) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس . ( حياة الحيوان 2 : 63 ) . ( 3 ) التهذيب 5 : 344 / 1193 تكرر ذكره في الحديث 2 من هذا الباب . ( 4 ) التهذيب 5 : 466 / 1629 . 2 - التهذيب 5 : : 344 / 1193 . ( 1 ) في المصدر : القبرة . 3 - التهذيب 5 : 345 / 1194 .